أو مبعضا أو حرا خطأ فعلي الامام بقدر ما فيه من الحرية ان لم يكن له عاقلة فإنه عاقلته ولصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وللمولى الخيار بين فك نصيب الرقبة من الجناية فيبقى مكاتبا وبين تسليم حصة الرق إلى ولي المقتول ليقاص بالجناية فيبطل الكتابة وله التصرف فيه كيف شاء من استخدام أو بيع أو غيرهما وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم أن يبيعوه وهو ظاهر المفيد ونفى عنه البأس في المخ؟ وفي المقنع والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته وعلى مولاه ما بقي من قيمته فان عجز المكاتب فلا عاقله له فإنما ذلك على امام المسلمين ويوافقه خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال عليه من ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك فان عجز المكاتب فلا عاقلة له وانما ذلك على امام المسلمين وفي المراسم على الامام أن يزن عنه بقدر ما عتق منه ويستسعى في البقية ولا بأس به عندي فإن لم يسع ولم يفكه المولى استرق بذلك القدر وقيل في الاستبصار إذا أدى نصف ما عليه فهو كالحر لخبر من علي بن جعفر عليه السلام سأل أخاه عليه السلام عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه قال إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر وإن كان دون النصف فبقدر ما عتق وكذلك إذا فقأ عين حرا (وسأله عليه السلام عن حر فقاء عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه قال إن كان أدي نصف مكاتبته بفقاعين الحر صح) أو ديته إن كان خطأ فهو بمنزلة الحر وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه (وما له عن المكاتب إذا لوي نصف ما عليه قال هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل وغيره صح) وسئله عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته قال يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصفه ثمنه وأعلم ان الذي في الاستبصار ان حكمه حكم الحر في دية أعضائه ونفسه إذا جنى عليه لا في جناياته وان تضمنها الخبر فيحتمل أن يكون انما يراه كالحر في ذلك خاصة كما يرى الصدوق مع نصه في المقنع على ما سمعته في موضعين متقاربين قال وإذا فقا حر عين مكاتب أو كسر سنه فإن كان أدي نصف مكاتبته فقأ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطأ فإنه بمنزلة الحر وإن كان لم يودي النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه وان فقا مكاتب عين مملوك و قد أدى نصف مكاتبته قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه ولو قتل عبد عبدين كل واحد مالك اشترك الموليان فيه استرقاقا وقصاصا ما لم يتعاقب الجنايتان ولم تخير مولى الأول استرقاقه أو العقوبة مجانا أو بمال ضمنه مولاه قبل الجناية الثانية ان تعاقبتا فإنه لا ينتقل بمجرد الجناية إلى ملك المجني عليه أو وليه ولما سيأتي في قتله حرين فان استرقه مولى الأول قبل الجناية الثانية فيكون للثاني خاصة فإنه عبد الأول جنى على عبده وكذا إذا عفا مجانا أو بما ضمنه المولى وقيل في ط؟ يقدم الأول ان تعاقبت الجنايتان ولم يسترقه قبل الثانية لان حقه أسبق ويسقط الثاني لفوات محل استحقاقه وعندي انه لا مخالفة للمبسوط الغيرة فان عبارته كذا فاما ان قتل عبد واحد عبدين لرجلين لكل واحد منهما عبد ينفرد به فان عفوا على مال تعلق برقبته قيمة كل واحد منهما ويكون سيده بالخيار على ما فصلناه إذا قتل عبدا واحد فان اختار القود قدمنا الأول لان حقه أسبق فإذا قتله سقط حق الثاني لان حقه متعلق برقبته فإذا هلك سقط حقه كما لو مات وان اختار الأول العفو على مال تعلقت قيمة عبده برقبته وكان سيد الثاني بالخيار فان عفا على مال تعلقت قيمته أيضا فصارت القيمتان في رقبته ويكون لسيده الخيار على ما فصلناه في الواحد وان اختار الثاني في القصاص فعل فإذا قتله سقط حق الأول عن رقبته لأنه تعلق بها لا غير فإذا هلك تلف حقه كما لو مات انتهت وهي نص في اشتراكهما فيه (قصاصا واسترقاقا لكنها صح) يتضمن أمرين الأول انهما إذا اختار القصاص فأيهما قتله سقط حق الأخر وكذا إذا اختار أحدهما القصاص فقتله سقط حق الأخر كما في أولياء الاحراز والمص؟ وغيره موافق له في هذا السقوط كما سيصرح به والثاني انهما إذا اختار القود قدمنا الأول لان حقه؟؟ فهو أولي باستيفاء حقه وهو كما مر النقل عنه في أولياء الأحرار المقتولين وهنا أيضا ان بادر الثاني فاستوفي القصاص أساء وليس عليه شئ وسقط حق الأول كما مر ولم يذكره اكتفاء بما ذكره هناك والامر كذلك في كل موضع اشراك في القصاص إذا لم يجتمعا على القتل دفعه ثم لكل من الموليين الخيار في القصاص والاسترقاق وأخذ الفداء من مولاه ان فداه فان اختار الأول المال وضمن المولى ذلك حقه عن رقبته وبقي تعلق حق الثاني برقبته وكان له القصاص فان قتله بقي المال في ذمة مولى الجاني للأول وكذا لو اختاره الثاني وضمن المولى زال حقه عن رقبة وبقي حق الأول وكان له القصاص فان قتله بقي المال في الذمة للثاني ولو لم يضمن المولى المال ورضى الأول بتملكه أي الجاني واسترقاقه تعلق به حقه وحق الثاني جميعا فان قتله الثاني سقط حق الأول لفوات محله ولا تركه له كالحر ليستقرب هنا ما استقر فيه من أخذ الدية من تركته وكذا قال إن رضي الثاني بتملكه فقتله الأول سقط حقه وفيه نظر لأنهما لما اشتركا في رقبته كان الظاهر أنه لا يجوز لاحد منهما قتله الا إذا دفع إلى الأخر نصف قيمته فإنه مال مشترك بينهما وليس كالحر وان استرق الثاني كالأول اشترك فيه الموليان كما في المبسوط و الشرايع ولم يختص بالثاني وإن كان اختيار استرقاق الأول أقدم إذ ليس له استرقاق نصفه وفي التحرير والوجه عندي انه للثاني بعد استرقاق الأول له وهو مبني على تعلق استرقاقه بتمامه فإذا اختار الثاني الاسترقاق أيضا انتقل منه إليه ولو قتل عبد الجماعة فطلب بعضهم القيمة كان له منه أي من رقبة الجاني بقدر قيمة حصة من المقتول وكان للباقين القود بعد رد حصة نصيب من طلب الدية عليه وللعامة قول بسقوط حقه لان القود لا يتبعض ولو قتل عبدان المولى فلمولاه القصاص بعد رد فاضل قيمة الجناية أي الجانبين عن قيمة المقتول على موليهما أو مولاهما فان القيمة هنا بمنزلة الدية وللاجماع كما في ف؟ خلافا للشافعي فقال له قتلهما بلا رد فان فضلت قيمة أحدهما عن جنايته وهي النصف هنا أي نصف قيمة المقتول أدى إلى مولاه الفاضل (وقتله صح) وكذا الأخر ولو لم يفضل قيمة أحدهما أي أحد منهما على قدر جنايته كان لمولاه قتلهما معا ولا شئ عليه كما لو قتلت امرأتان حرا قتلتا به ولا شئ ولو فضل قيمة أحدهما خاصة عن جنايته رد عليه أي مولاه الفاضل دون الأخر والأقرب كما في التحرير رد قيمة المقتول وكلي من القائلين إلى دية الحران زادت عليها فلا يعتبر الزايد ولا يجز فاضل أحدهما بنقصان الأخر عن جنايته حتى لا يكون عليه رد الفاضل أو بعضه لما في قيمة الأخر من النقصان عن جنايته ثم يخير وإن كان للنقصان بالفاضل ان وكان الظاهر أن يقال ولا يجير نقصان أحدهما بفاضل الأخر لكن لما كان يجب رد الفاضل كان نقصا على مولى المقتول فصح جعل مجبورا بالنقصان الا أن يكونا لمالك واحد ويجبر لأنهما قال تلف مالا فيؤخذ منهما ما بإزائه والأظهر العدم فيه أيضا بناء على أن الانسان لا يجني أكثر من نفسه فكما لا يجبر الناقص إذا انفرد بمال الأخر للمولى كذا لا يجبر مع الاشتراك بفاضل الأخر ولو طلب الدية كان على كل من الموليين نصف قيمة المقتول وافقه قيمة عبده أو نقص عنه أو زاد عليه أو الأقل منهما مع التفاوت على الخلاف المتقدم أو يدفع عبده إلى مولى المقتول ليسرقه أجمع ان لم يكن في قيمته فضل عن جنايته والا استرق منه بقدر الجناية والخيار في دفع القيمة إلى مولى الجاني كما أن الخيار وفي أخذها إلى مولى المقتول بمعنى ان حقه انما تعلق برقبة الجاني فلا له أخذ قيمتها من مولاه قهرا ولا لمولاه الامتناع من تسليمه إليه واجباره على تسليم الفداء إليه ولو اختار قتل أحدهما وأخذ الدية من مولى الأخر قتل أحدهما أي الجانيين فان زادت قيمة المقتول قودا عن جنايته رد المقتص منه عليه أي على مولاه الفاضل وأخذ من
(٤٤٩)