وخمسمائة للرجل ثلثا دية وللمرأة سدسها وللخنثى ثلثها ونصف سدسها ويظهر ذلك بتجزية الدية اثنى عشر جزء فدية المراة ستة ودية الخنثى تسعة وكل منها ومن الرجل انما جني الثلث ففصل للرجل الثلثان ثمانية اجزاء وللمرأة جزآن وللخنثى خمسة والمجموع خمسة عشر وقال المفيد بناء على ما يراه من تقسيم الجناية على الرجل والمرأة أثلاثا فيكون للرجل ثلث وتسع من اثنى عشر ألف درهم وخمسمائة درهم وهو خمسة الألف درهم وخمسمائة درهم وخمسة وخمسون درهما ونصف وجعتان و ثلث حبة وللخنثى الثلث وهو أربعة آلاف درهم ومائة وستة وستون درهما (ثلثا درهم صح) وللمرأة خمس وتسع خمس فيكون الفي درهم وسبعمائة وسبعة وسبعين درهما و أربعة دوانيق وخمس حبات وثلث حبة فذلك تكمله الاثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم انتهى وذلك لان الرجل ضعف ما للأنثى (وللخنثى نصف ما للرجل ونصف ما للأنثى صح) فإذا جزأنا ما يرد عليهم خمسة وأربعين كان للرجل عشرون وللمرأة عشرة وللخنثى خمسة وعشرون ذلك ما ذكره وأراد بالحبة حبة شعير ولو اشتركا أي رجل وخنثى في قتل امرأة قتلا بعد رد ثلاثة أرباع الدية إلى الرجل فإنه انما جنى بقدر نصف ديتها ونصف الدية إلى الخنثى لذلك وان جامعها امرأة رد عليهم ديتان ونصف سدس خمسة أسداس للرجل و سدسان للمرأة والباقي هو سبعة من اثنى عشر للخنثى المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك يقتل العبد بالعبد بالنص من الكتاب والسنة وبالأمة و الأمة بالأمة وبالعبد إذا كانا لمالك واحد واختار ذلك أي القصاص تساويا قيمة أو تفاوتا فان النفس بالنفس وسئل إسحاق بن عمار الصادق عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه اله أن يقيده به دون السلطان ان أحب ذلك قال هو ماله يفعل فيه ما شاء ان شاء قتل وانشاء عفى وان كانا لمالكين فكذلك ان تساويا في القيمة ولو تفاوتا فكذلك يقتل الناقص قيمة بالكامل ولا يرجع مالكه بشئ من غير اشكال وهل يقتل الكامل بالناقص من غير رد الأقرب انه لا بد من الرد فان القيمة في المملوك بمنزلة الدية في غيره و (يحتمل العدم كما نص عليه في الوسيلة بناء على اطلاق الأصحاب والنفس بالنفس قال لم يفعل الرد كان له أن يسترق منه بقدر قيمة عبده فإنه أتلف صح) عليه ماله وهو مال لسيده ولسيد المقتول الخيار وان ساواه بين القصاص والاسترقاق ان عفا على مال ولم يفده مولاه به أي بالمال وسيأتي استرقاقه إذا قتل حرا فهنا أولى وهل له الاسترقاق مع إجابة مولاه إلى المفادات الأقرب ذلك لتسلطه على إزالة ملكه عنه بقتله فالاسترقاق أولي ويحتمل العدم لأنه إذا عفا على مال كان التخيير في المال إلى سيد القاتل ولا يضمن مولى القاتل جنايته بل تتعلق برقبته وعند العفو على مال ان شاء سلمه وانشاء فداه (وإذا فداه صح) مولاه فالأقرب كما في ط؟ انه يفديه بأقل الامرين من أرش بالجناية وقيمة القاتل لان أحدا لا يجني أكثر من نفسه وقيل في الخلاف يفديه بالأرش وان زادت على القيمة والتأنيث باعتبار بجناية أو الفدية وقدم الخلاف في المتأخر والتفاوت بين القيمة والأرش هنا مبني على اعتبار تفاوت قيمتي القاتل والمقتول إما لو قتل العبد عبدا أو حرا ولم يذكره إذ ليس الكلام فيه هنا خطا فان الخيار إلى مولى القاتل بلا اشكال لا إلى ولي المقتول بين فكه بقيمته وبين دفعه إلى مولى المقتول إذ لا يتسلط ولي المقتول هنا على إزالة ملكه عنه بالقتل ليحمل عليه الاسترقاق وانما تعلق حقه بالدية من مال المولى فله الخيار وإذا دفعه إلى مولى المقتول فان فضل منه شئ بناء على اعتبار التفاوت في القيمة فهو له وليس عليه ما يعوض ان نقصت قيمته عن قيمة المقتول أولا يجني الجاني أكبر من نفسه والمدبر كالقن يقتل عمدا بالعبد أو الأمة أو يدفع إلى مولى المقتول للاسترقاق أو يفديه موليه بقيمة الجناية على رأي أو بالأقل من قيمتها وقيمته على الأقوى كما مر فان فإن كانت قيمته أكثر من الجناية أي من قيمة المقتول لم يكن على المختار لمولى المقتول قتله الا بعد رد الفاضل من قيمة المقتول وإذا استرقه لم يسترق الفاضل والبعده يه؟ هنا متجهة بمعنى ان لمولاه اني لا يدفعه ما لم يأخذ الفاضل إذ لا يستحق عليه أخذه ولا يمكن أخذ العبد الا بأخذ كله ويقوم مدبرا فإنه لا يبطل التدبير ان بطل الا بعد الأخذ وان دفعه وكانت قيمته أقل من قيمه المقتول أو مساوية لها بطل التدبير في كله بخلاف ما إذا زادت عليها فإنما يبطل فيما يساويها منه وبطلان التدبير مذهب ابن إدريس والمحقق في النكت لأنه انتقل إلى ملك غير المدبر كالبيع وفيه منع بطلان التدبير بالانتقال وقد مر في التدبير ولصحيح أبي بصير سئل أبا جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا فقال يقتل به قال وان قتله خطأ قال يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم فان شاؤوا استرقوه وليس لهم قتله قال يا أبا محمد أن المدبر مملوك قال في المخ؟ وهذا نص في الباب وعندي فيه نظر وقيل في المقنعة والنهاية لا يبطل التدبير بل ينعتق بموت مولاه الذي دبره وهو أقوى لا استصحابا للتدبير إلى أن يعلم المزيل ولحسن جميل سئل الصادق عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطا من يضمن عنه قال يصالح عنه مولاه فان أبي دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه ولما سيأتي من خبر هشام بن أحمد قال ابن إدريس ويمكن أن يحمل الرواية على أنه كان التدبير عن نذر واجب لا يجوز الرجوع فيه ثم قال والأقوى عندي في الجميع انه يسترق سواء كان عن نذر أو لم يكن لان السيد ما رجع عن التدبير وانما صار عبدا بحق وهل يسعى حينئذ تحرر بموت المدبر في قيمة المقتول لو قيمة رقبته أو لا يسعى خلاف فالشيخ على الاستسعاء في دية المقتول لأنها المضمونة وللخبر هشام بن أحمد سئل أبا الحسن عن مدبر قتل رجلا خطا قال أي شئ رويتم في هذا الباب قال روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال يقتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره عتق قال سبحان الله فيطل دم امرئ مسلم قلت هكذا روينا قال غلطتم على أن ينل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته والصدوق وأبو علي على الاستسعاء في قيمته نفسه وهو ظاهر الرواية والأقرب في أقل الأمرين والظاهر أنهما انما يريدان الاستسعاء فيما يقابل دية المقتول من القيمة ان زادت عليها وظاهر المفيد عدم الاستسعاء وقد مر في التدبير عن المحقق ان للمولى بيع خدمته ان ساوت الجناية وعليه فلا استسعاء وان فكه مولاه فالتدبير بأن اجماعا والمكاتب المشروط وغير المؤدي المط؟ كالقن أيضا كما قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه أن هو عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا اقتلوه وان شاؤوا باعوه وقال الصادق عليه السلام في صحيح أبي ولا الحناط فإن لم يكن أدى من مكاتبة شيئا فإنه يقاص للعبد منه ويعزم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبة شيئا وإن كان مطلقا قد أدى بعض كتابته تحر وبقدر ما أدى فلا يقتل بالقن لعبد ولا بمن انعتق منه جزء أقل مما انعتق منه ويقتل بالحر وبمن انعتق منه مثله أو أزيد أو يسترق الولي نصيب الرقية منه فإذا قتل قنا تعلق الجناية بذمته وبما فيه من الرقية مبعضة فيقدر ما فيه من الحرية بذمته وبما فيه من الرقية برقبة فيسعى في نصيب الحرية من قيمة المقتول أي ما بإزائها منها كما ينص عليه صحيح أبي ولا الحناط سئل الصادق عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية فقال إن كان أدى من مكاتبة شيئا عزم من جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر فان عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه قال فان فإن كانت الجناية بعد فقال على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا يقاص بين العبد وبين المكاتب إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق من قيمته وان أمكنه أو كان في يده ما يفي بقيمة المقتول لأنه لما فيه من الرقية يتعلق من جنايته ما بإذائها برقبة وتبطل الكناية لانتقاله إلى الغير ولو قتل قنا
(٤٤٨)