وقدمه في الكافي والمغني والشرح ونصراه.
وعنه عليه الحد وحكى عن بن حامد وأطلقهما في الفائق.
فائدة لو حكم بصحته حاكم لم ينقض على الصحيح من المذهب.
قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين وصححه المجد في شرحه.
وقيل ينقض خرجه القاضي.
وهو قول الإصطخري من الشافعية.
وأطلقهما في الفائق والفروع فقال وهل يثبت بنص فينتقض حكم من حكم بصحته فيه وجهان وفي الوسيلة روايتان.
تنبيه ظاهر كلام المصنف في قوله وعنه لها تزويج أمتها ومعتقتها أن المعتقة كالأمة وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي.
قال المصنف والشارح وهو أصح واختاره بن أبي الحجر من أصحابنا والشيخ تقي الدين رحمه الله.
وعنه لا تلي نكاح المعتقة وأطلقهما في الفروع.
فعلى الأولى إن طلبت وأذنت زوجتها فلو عضلت زوج وليها.
لكن في إذن السلطان وجهان في الترغيب واقتصر عليه في الفروع.
قلت قاعدة المذهب تقتضي عدم إذنه.
وعلى الثانية يزوجها بدون إذنها أقرب عصبتها ثم السلطان ويجبرها من يجبر سيدتها.
قلت الأولى على هذه الرواية أن لا تجبر المعتقة الكبيرة.
وقال في الترغيب المعتقة في المرض هل يزوجها قريبها فيه وجهان.
قال الزركشي وقيل يملك إجبارها من يملك إجبار سيدتها التي أعتقتها.
قال وهو بعيد وهو كما قال في الكبيرة.