أمتها وتزويج نفسها وغيرها بأن التزويج على الملك لا يحتاج إلى أهلية الولاية بدليل تزويج الفاسق مملوكته.
تنبيه فعلى المذهب يزوج أمتها بإذنها من يزوجها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه يزوجها أي رجل أذنت له هذا إذا كانت رشيدة.
فأما المحجور عليها فيزوج أمتها وليها في مالها خاصة قاله في المغني والشرح وشرح بن رزين وغيرهم وقطعوا به.
وعلى المذهب إذا زوجها وليها بإذنها فلا بد من نطقها بالإذن ثيبا كانت أو بكرا.
وعلى المذهب أيضا لو زوجت بغير إذن وليها فهو نكاح الفضولي وفيه طريقان.
أحدهما فيه الخلاف الذي في تصرف الفضولي على ما تقدم في كتاب البيع.
وتقدم أن الصحيح من المذهب البطلان وهذه طريقة القاضي والأكثرين وهي الصحيحة من المذهب.
والطريق الثاني القطع ببطلانه.
وهي طريقة أبي بكر وابن أبي موسى.
ونص الإمام أحمد رحمه الله على التفريق بين البيع والنكاح في رواية بن القاسم.
فعلى القول بفساد النكاح وهو المذهب لا يحل الوطء فيه وعليه فراقها فإن أبى فسخه الحاكم فإن وطئ فلا حد عليه على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله.