قال في تجريد العناية ولغيرهما تزويج بنت تسع سنين على الأصح.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في الفروع وشرح بن رزين.
قال الزركشي في شرح المحرر والوجيز هذا هو المذهب.
وجزم به القاضي أبو الحسين في فروعه.
وأطلقهن في الكافي والمحرر والبلغة.
وقد بنى في المحرر والنظم والفروع والزركشي وغيرهم هذا الخلاف هنا على الخلاف في ابنة تسع هل لها إذن معتبرة أم لا كما تقدم.
وظاهر كلامه في الرعايتين والحاوي الصغير عدم البناء حيث أطلقوا الخلاف هناك وقدموا هنا عدم تزويجهم مطلقا.
تنبيه قال في الفروع وعنه لهم تزويجها كالحاكم.
فظاهر هذا أن للحاكم تزويج الصغيرة وإن منعنا غيره من الأولياء بلا خلاف.
ولا أعلم له على ذلك موافقا بل صرح في المستوعب والرعاية وغيرهما بغير ذلك ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
ومع ذلك له وجه لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياء لكن يحتاج إلى موافق ولعله كالأب فسبق القلم.
وكذا قال شيخنا نصر الله في حواشيهما.
وذكر شيخنا أنه ظاهر كلام القاضي في المجرد.
تنبيه آخر المراد بقوله في الرواية الثانية ولها الخيار إذا بلغت البلوغ المعتاد على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلامه.
وقيل إنه بلوغ تسع سنين قطع به بن أبي موسى والشيرازي.