وصححه في النظم وغيره.
وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب.
والرواية الثانية هو كناية ظاهرة.
حتى نقل حنبل والأثرم الحرام ثلاث حتى لو وجدت رجلا حرم امرأته عليه وهو يرى أنها واحدة فرقت بينهما.
قال في الفروع مع أن أكثر الروايات كراهة الفتيا بالكنايات الظاهرة.
قال في المستوعب لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم.
قال الزركشي الرواية الثانية أنه ظاهر في الظهار فعند الإطلاق ينصرف إليها وإن نوى يمينا أو طلاقا انصرف إليه لاحتماله لذلك انتهى.
والرواية الثانية هو يمين.
قال الزركشي الثالثة أنه ظاهر في اليمين فعند الإطلاق ينصرف إليه وإن نوى الطلاق أو الظهار انصرف إلى ذلك انتهى.
وأطلقهن في الكافي.
وعنه رواية رابعة أنه كناية خفية.
تنبيه ظاهر قوله إحداهن أنه ظهار وإن نوى الطلاق.
هذا الأشهر في المذهب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم.
قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم هذا المشهور في المذهب.