وتقدم الكلام أيضا على قوله أنت طالق بلا رجعة في الكنايات الظاهرة.
الثانية لو قال أنت طالق واحدة بائنة أو واحدة بتة وقع رجعيا على الصحيح من المذهب.
قدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه يقع طلقة بائنة وعنه يقع ثلاثا.
وقدم في الرعايتين أنه إذا قال أنت طالق طلقة بائنة أنها تقع.
ثم قال وعنه رجعية.
الثالثة لو قال أنت طالق واحدة ثلاثا وقع ثلاث على الصحيح من المذهب.
وقال في الفصول عن أبي بكر في قوله أنت طالق ثلاثا واحدة يقع واحدة لأنه وصف الواحدة بالثلاث.
قال في الفروع وليس بصحيح لأنه إنما وصف الثلاث بالواحدة فوقعت الثلاث ولغا الوصف وهو أصح.
الرابعة كره الإمام أحمد رحمه الله أن يفتى في الكنايات الظاهرة وتوقف وإنما توقف لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك.
قوله (ويقع بالخفية ما نواه).
هذا المذهب مطلقا جزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والمنور والخلاصة وغيرهم.
قال الزركشي لا نزاع عندهم أن الخفية يقع بها ما نواه وليس كما قال.
وقدمه في الهداية والمستوعب والنظم وغيرهم.
وقال الناظم * وتطليقة رجعية في المجرد *