وقال في الفروع فنصه صريح.
وقال في الرعايتين فإن فعل ذلك وقع نص عليه.
وقال في المستوعب والبلغة منصوص الإمام أحمد رحمه الله أنه يقع نواه أو لم ينوه.
قال في الكافي فهو صريح ذكره بن حامد.
وذكر القاضي أنه منصوص الإمام أحمد رحمه الله.
قال الزركشي كلام الخرقي يقتضيه.
وقطع به في الخلاصة وتذكرة بن عبدوس.
وقدمه في المحرر والنظم والحاوي واختاره بن حامد وغيره.
وعنه أنه كناية.
قال في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي وغيرهم وقيل لا يلزمه حتى ينويه.
قال القاضي يتوجه أنه لا يقع حتى ينويه نقله في البلغة.
وقدم المصنف والشارح أنه كناية ونصراه.
وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الخلاف.
قال الزركشي ويحتمله كلام الخرقي ويكون اللطم قائما مقام النية لأنه يدل على الغضب.
فعلى المذهب وهو الوقوع من غير نية لو فسره بمحتمل غيره قبل وقاله بن حمدان والزركشي.
وقال وعلى هذا فهذا قسم برأسه ليس بصريح.
قال في الترغيب والبلغة لو أطعمها أو سقاها فهل هو كالضرب فيه وجهان.