قال في الرعايتين وهو أولى وجزم به بن منجا في شرحه.
وقال القاضي إذا قال لامرأته طلقي نفسك تقيد بالمجلس.
واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين وجزم به في المنور.
وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع.
ويأتي في آخر باب صريح الطلاق وكنايته في كلام المصنف إذا قال لها أمرك بيدك أو اختاري نفسك هل يتقيد بالمجلس أو لا.
وتأتي أيضا هذه المسألة هناك.