والرواية الثانية ليس بحرام اختارها الخرقي وقدمها في الروضة والمحرر والنظم والحاوي الصغير وجزم به في المنور.
قال الطوفي ظاهر المذهب أنه ليس ببدعة قلت ليس كما قال.
وعنه الجمع في الطهر بدعة والتفريق في الأطهار من غير مراجعة سنة.
فعلى الرواية الثانية يكون الطلاق على هذه الصفة مكروها.
ذكره جماعة من الأصحاب منهم المصنف هنا وقدمه في الفروع.
ونقل أبو طالب هو طلاق السنة وقدمه في الرعايتين.
وعلى المذهب ليس له أن يطلق ثانية وثالثة قبل الرجعة على الصحيح من المذهب.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله اختارها أكثر الأصحاب كأبي بكر والقاضي وأصحابه قال وهو أصح.
وعنه له ذلك قبل الرجعة.
فائدة لو طلق ثانية وثالثة في طهر واحد بعد رجعة أو عقد لم يكن بدعة بحال على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية وقدمه في الفروع.
وقدم في الانتصار رواية تحريمه حتى تفرغ العدة.
وجزم به في الروضة فيما إذا رجع.
قال لأنه طول العدة وأنه معنى نهيه تعالى بقوله * (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) *.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن طلاقها اثنتين ليس كطلاقها ثلاثا وهو صحيح اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفروع.
وقيل حكمه حكم الطلاق الثلاث جزم به في المحرر وتذكرة بن عبدوس والرعايتين والحاوي الصغير.