لا يباح للحر المسلم نكاح الأمة المسلمة إلا بوجود الشرطين على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقال في التبصرة لا يحرم على المسلم نكاح الإماء المسلمات ولو عدم الشرطان أو أحدهما.
ولم يذكر الإمام أحمد رحمه الله غير خوف العنت.
وحمل أبو يعلى الصغير رواية مهنا على أن خوف العنت ليس بشرط في صحة نكاح الأمة وإنما هو على سبيل الاختيار والاستحباب.
ويأتي في الباب الذي يلي هذا بعد قوله وإن تزوج أمة يظنها حرة هل يكون أولاد الحر من الأمة أرقاء أم لا.
تنبيه ذكر المصنف رحمه الله من الشرطين أن لا يجد ثمن أمة.
وقاله كثير من الأصحاب منهم القاضي في المجرد وابن عقيل وأبو الخطاب في الهداية والمجد في المحرر وصاحب المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والشرح والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
قال في الرعاية وهو أظهر.
وظاهر كلام الخرقي عدم اشتراطه.
وهو ظاهر إطلاق القاضي في تعليقه وطائفة من الأصحاب.
وقدمه في الرعايتين والفروع وجزم به في المنور.
وقال في البلغة والترغيب لو كان قادرا على شراء أمة ففي جواز نكاح الأمة وجهان.
فائدة قال الزركشي فسر العنت القاضي أبو يعلى وأبو الحسين وابن عقيل والشيرازي وأبو محمد بالزنى.