ذكره القاضي ومن بعده وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره وقيل يجوز.
تنبيه قال ابن رجب لا يجوز للأب الحر نكاح أمة ولده.
ذكره القاضي ومن بعده وذكروا أصله في المذهب وهو وجوب إعفاف الابن أباه عند حاجته إلى النكاح.
وإذا وجب عليه إعفافه كان واجدا للطول.
قال وعلى هذا المأخذ لا فرق بين أن يزوجه بأمته أو أمة غيره وصرح به القاضي في الجامع ولا فرق حينئذ بين الأب والجد من الطرفين.
وكذلك يلزم في سائر من يلزم إعفافه من الأقارب على الخلاف فيه وصرح به بن عقيل في الفصول.
ولو كان الابن معسرا لا يقدر على إعفاف أبيه فهل للأب حينئذ أن يتزوج بأمته.
ذكر أبو الخطاب في انتصاره احتمالين الجواز لانتفاء وجوب الإعفاف والمنع لشبهة الملك.
وخرج أيضا رواية بجواز نكاح الأب أمة ولده مطلقا من رواية عدم وجوب إعفافه.
وللأصحاب في المنع مأخذ آخر ذكره القاضي أيضا والأصحاب.
وهو أن الأب له شبهة الملك في مال ولده وشبهة الملك تمنع من النكاح كالأمة المشتركة وأمة المكاتب.
وعلى هذا المأخذ يختص المنع بأمة الابن وهل يدخل فيه الجد وإن علا من الطرفين فيه نظر.
قال وللمنع مأخذ ثالث وهو أن الأب إذا تزوج أمة ولده فأولدها فهل تصير بذلك مستولدة وينعقد ولده حرا أم لا تصير مستولدة وينعقد رقيقا؟