وعنه لا تباح له مطلقا حتى تفرغ عدتها ذكرها في المحرر وقدمه في الرعاية.
قال في الكافي ظاهر كلام الخرقي تحريمها على الواطئ.
قال المصنف وهو قياس المذهب.
قال في الفروع وفي هذا القياس نظر وأطلقهن في الفروع.
ويأتي بعض ذلك في العدة عند قوله وإن أصابها بشبهة.
قوله (ولا يحل لمسلم نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب).
يشمل مسألتين.
إحداهما حرائر أهل الكتاب وهما قسمان ذميات وحربيات.
فالذميات يبحن بلا نزاع في الجملة.
وأما الحربيات فالصحيح من المذهب حل نكاحهن مطلقا جزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى والفروع واختاره القاضي في المجرد وغيره.
وقيل يحرم نكاح الحربية مطلقا وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في البلغة والمحرر والحاوي الصغير.
وقيل يجوز في دار الإسلام لا في دار الحرب وإن اضطر وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله في غير رواية واختيار بن عقيل.
وقيل بالجواز في دار الحرب مع الضرورة.
قال الزركشي وهو اختيار طائفة من الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد أيضا.
وقال المصنف ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في الأسير المنع.
وتقدم في أوائل كتاب النكاح هل يتزوج بدار الحرب للضرورة أم لا.
وقال ناظم المفردات إذا كانت الكافرة أمها حربية لم يبح نكاحها.