وقيل ليس لها الفسخ كطول حرة من نكاح أمة وكوليها.
وفيه خلاف في الانتصار.
قال الزركشي يعزى لأبي الخطاب أن للولي الفسخ أيضا.
ويحتمله كلام شيخه في التعليق.
وقدم في الانتصار أن مثل الولي من ولد من الأولياء في ذلك وأنه إن طرأ نسب فاستلحق شريف مجهولة أو طرأ صلاح فاحتمالان.
وتقدم عند قوله وإذن الثيب الكلام لا يشترط الإشهاد على إذنها ولا الشهادة بخلوها من الموانع.