يعني أنه يحرم باللواط ما يحرم بوطء المرأة وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الهداية والمستوعب هذا قول أصحابنا.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وشرح بن رزين.
وهو من مفردات المذهب.
وعند أبي الخطاب هو كالوطء دون الفرج يعني كالمباشرة دون الفرج على ما تقدم من الخلاف.
قال المصنف والشارح وهو الصحيح.
قال في الفروع اختاره جماعة.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في مسألة التلوط أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول فيه ولا أمه.
قال وهو قياس جيد.
قال فأما تزوج المفعول فيه بأم الفاعل ففيه نظر ولم ينص عليه.
4 قال ابن رزين في شرحه وقيل لا ينشر الحرمة البتة وهو أشبه انتهى.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن دواعي اللواط ليست كاللواط وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع.
وذكر بن عقيل وابن البنا أنه كاللواط وأطلقهما في الرعاية.
فائدة السحاق بين النساء لا ينشر الحرمة ذكره بن عقيل في مفرداته محل وفاق.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس المنصوص في اللواط أنه يخرج على الروايتين في مباشرة الرجل الرجل بشهوة.