وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار وقدمه في الفروع.
وقال في الرعاية فلا تزوج به في رواية انتهى.
وعنه لا تزوج به اختاره بن عقيل.
فائدة التانئ في قوله ولا بنت تانىء.
هو صاحب العقار.
وقيل الكثير المال قاله الزركشي والبزاز بياع البز.
تنبيه ظاهر قوله على رواية أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة فلا تزوج حرة بعبد ولا بنت بزاز بحجام ولا بنت تانىء بحائك ولا موسرة بمعسر.
أنه يشمل كل صناعة رديئة وهو قول القاضي في الجامع والمصنف والشارح وغيرهم.
وجزم به في الرعاية ومال إليه الزركشي.
واقتصر بعضهم على هذه الثلاثة.
وقيل نساج كحائك.
فائدة لو زالت البكارة المذكورة بعد العقد فلها الفسخ على الصحيح من المذهب.
قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وصححه في النظم وغيره كعتقها تحت عبد.