____________________
التي هي شرط للوجوب، بالآية، والأخبار (1)، والاجماع مطلقا، ولأن في بعض الأخبار (2) المتقدمة تصريحا بعدم الوجوب، إلا لتخلية السرب، وعدم المرض، وما يعد عذرا يعذره الله فيه، وإذا لم يجب عليه، لم يجب له النائب، وكون الوجوب - بالنفس والمال فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر - غير ظاهر بل ظاهر الآية، والأخبار، وجوب فعل الحج بنفسه، بشرط القدرة، وأنه مع عدمها إلا وجوب، ومعلوم عدم الوجوب في المال وحده منهما، ولهذا لم يجب صرف المال بوجه، ويجوز ماشيا، ومتسكعا، وإن المال وجوبه ليس بالأصالة، بل لكونه موقوفا عليه، وشرطا ترفها وتلطفا من الشارع، لإرادته اليسر دون العسر، ونفي الحرج (3) والضيق، وهو ظاهر، كما اختاره المصنف، وأشار إلى ضعف خلافه بقوله: (على رأي).
نعم لو كان الوجوب مستقرا قبل المانع، وقصر إلى أن حصل المنع، لا يبعد وجوب الاستيجار، بل يجب مع اليأس، كما في الميت والظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه بعض الأخبار.
مثل صحيحتي معاوية وعبد الله بن سنان المتقدمتين (4) من أمر الشيخ الكبير باخراج الحج.
وصحيحة محمد بن مسلم - عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم
نعم لو كان الوجوب مستقرا قبل المانع، وقصر إلى أن حصل المنع، لا يبعد وجوب الاستيجار، بل يجب مع اليأس، كما في الميت والظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه بعض الأخبار.
مثل صحيحتي معاوية وعبد الله بن سنان المتقدمتين (4) من أمر الشيخ الكبير باخراج الحج.
وصحيحة محمد بن مسلم - عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم