____________________
يشعر به صحيحة جميل المتقدمة المنقولة عن الفقيه، فتكون مسندة صحيحة فتأمل، و كذا صحيحة أبي عبيدة المتقدمة (1).
ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن قوله تعالى: أو عدل ذلك صياما؟ قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما (2).
وخرج الزائد (3) بالاجماع والأخبار وبقي الباقي.
والظاهر أن المراد بالتصدق في هذه الرواية هو التصدق بالطعام لما هو ظاهر الآية والأخبار الأخر.
فقول الحلبي بوجوب التصدق بالقيمة، فإن عجز فضها على البر، على ما نقل في الدروس متمسكا بهذه ونحوها بعيد ومخالف لظاهرهما وللمشهور و صحيحة أبي عبيدة صريحه في نفيه (4).
إلا أن (5) في الأخبار ما يدل على أن الصوم هو ثمانية عشر في النعامة على تقدير اختياره والعجز عن الطعام، والتسعة في البقرة، والثلاثة في الشاة مطلقا، سواء كان قادرا على أكثر أم لا، وسواء كانت القيمة على تقدير الفض تصيب أكثر أم لا.
مثل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (6) فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد
ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن قوله تعالى: أو عدل ذلك صياما؟ قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما (2).
وخرج الزائد (3) بالاجماع والأخبار وبقي الباقي.
والظاهر أن المراد بالتصدق في هذه الرواية هو التصدق بالطعام لما هو ظاهر الآية والأخبار الأخر.
فقول الحلبي بوجوب التصدق بالقيمة، فإن عجز فضها على البر، على ما نقل في الدروس متمسكا بهذه ونحوها بعيد ومخالف لظاهرهما وللمشهور و صحيحة أبي عبيدة صريحه في نفيه (4).
إلا أن (5) في الأخبار ما يدل على أن الصوم هو ثمانية عشر في النعامة على تقدير اختياره والعجز عن الطعام، والتسعة في البقرة، والثلاثة في الشاة مطلقا، سواء كان قادرا على أكثر أم لا، وسواء كانت القيمة على تقدير الفض تصيب أكثر أم لا.
مثل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (6) فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد