____________________
ما اختاره المصنف واضح بناء على أنه لا يملك شيئا، فإذا باعه لم يدخل ماله إلا مع الشرط، لأن الجميع مال المولى في الحقيقة، وإنما نسب إليه بسبب الملابسة.
ويؤيده أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " المال للبائع، إنما باع نفسه، إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو له " (1).
والقول بالتفصيل بالعلم وعدمه لابن البراج (2)، محتجا عليه بحسنة زرارة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام. ويضعف بأن الملك لا ينتقل إلى المشتري بمجرد العلم من دون صيغة تدل عليه. ويمكن حمل الرواية على اشتراط البائع للمشتري ذلك.
وبقي في المسألة أمور:
الأول: أن هذه المسألة ذكرها من قال بملك العبد ومن أحاله. ونسبة المال إلى العبد على الأول واضحة، وعلى الثاني يراد به ما سلطه عليه المولى وأباحه له ونسبه إليه من كسوة وفراش وغيرهما، فإن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة.
الثاني: أن الخلاف في دخول المال المذكور على القول بأنه لا يملك يتجه فرضه، لأنه ملك للبائع، فيمكن دخوله في المبيع ونقله له، وإذا حكم بكونه له يكون استصحابا للملك السابق. أما إذا قلنا بملكية العبد فيشكل الحكم بكونه للبائع - بمجرد البيع - أو للمشتري، فإن ملك مالك لا ينتقل عنه إلا برضاه، والحال أن العبد لا مدخل له في هذا النقل. وقد ذكر هذه المسألة من ملكه وممن أحاله. ولا يندفع الاشكال إلا إذا قلنا بأن المراد بملكية العبد تسلطه على الانتفاع بما قبل بملكه له لا ملك الرقبة، كما نقله في الدروس (4) عن بعض القائلين بالملك، فيكون الملك
ويؤيده أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " المال للبائع، إنما باع نفسه، إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو له " (1).
والقول بالتفصيل بالعلم وعدمه لابن البراج (2)، محتجا عليه بحسنة زرارة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام. ويضعف بأن الملك لا ينتقل إلى المشتري بمجرد العلم من دون صيغة تدل عليه. ويمكن حمل الرواية على اشتراط البائع للمشتري ذلك.
وبقي في المسألة أمور:
الأول: أن هذه المسألة ذكرها من قال بملك العبد ومن أحاله. ونسبة المال إلى العبد على الأول واضحة، وعلى الثاني يراد به ما سلطه عليه المولى وأباحه له ونسبه إليه من كسوة وفراش وغيرهما، فإن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة.
الثاني: أن الخلاف في دخول المال المذكور على القول بأنه لا يملك يتجه فرضه، لأنه ملك للبائع، فيمكن دخوله في المبيع ونقله له، وإذا حكم بكونه له يكون استصحابا للملك السابق. أما إذا قلنا بملكية العبد فيشكل الحكم بكونه للبائع - بمجرد البيع - أو للمشتري، فإن ملك مالك لا ينتقل عنه إلا برضاه، والحال أن العبد لا مدخل له في هذا النقل. وقد ذكر هذه المسألة من ملكه وممن أحاله. ولا يندفع الاشكال إلا إذا قلنا بأن المراد بملكية العبد تسلطه على الانتفاع بما قبل بملكه له لا ملك الرقبة، كما نقله في الدروس (4) عن بعض القائلين بالملك، فيكون الملك