ويكره أن يملك من عدا هؤلاء من ذوي قرابته، كالأخ، والعم، والخال، وأولادهم.
وتملك المرأة كل واحد، عدا الآباء وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا نسبا. وفي الرضاع تردد، والمنع أشهر.
وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك ولم تستقر الزوجية.
____________________
قوله: " وهل يملك هؤلاء من الرضاع؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشهر ".
أي ملكا مستقرا، كما مر. والقول بالعدم هو الأقوى، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام، معللا فيها بقوله صلى الله عليه وآله " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (1) ولقوله صلى الله عليه وآله: " الرضاع لحمة كلحمة النسب " (2).
قوله: " وفي الرضاع تردد والمنع أشبه ".
الخلاف فيه والفتوى كما سبق.
قوله: " وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك ولم تستقر الزوجية ".
هذا موضع وفاق، ولمنافاة الملك العقد، لأن المالك إن كان هو الزوجة حرم عليها وطئ مملوكها، وإن كان الزوج استباحها بالملك، ولأن التفضيل يقطع الشركة. وعلل مع ذلك بأن بقاءه يستلزم اجتماع علتين على معلول واحد شخصي.
أي ملكا مستقرا، كما مر. والقول بالعدم هو الأقوى، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام، معللا فيها بقوله صلى الله عليه وآله " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (1) ولقوله صلى الله عليه وآله: " الرضاع لحمة كلحمة النسب " (2).
قوله: " وفي الرضاع تردد والمنع أشبه ".
الخلاف فيه والفتوى كما سبق.
قوله: " وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك ولم تستقر الزوجية ".
هذا موضع وفاق، ولمنافاة الملك العقد، لأن المالك إن كان هو الزوجة حرم عليها وطئ مملوكها، وإن كان الزوج استباحها بالملك، ولأن التفضيل يقطع الشركة. وعلل مع ذلك بأن بقاءه يستلزم اجتماع علتين على معلول واحد شخصي.