لا أجادلك (والحديث) يدل على جواز الاغتسال للمحرم وتغطية الرأس باليد حاله.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك وروى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام وروي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء. وللحديث فوائد ليس هذا موضوع ذكرها.
باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه عن عثمان بن عفان: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة إلا البخاري وليس للترمذي فيه:
ولا يخطب. وعن ابن عمر: أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج فقال: لا تتزوجها وأنت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه رواه أحمد. وعن أبي غطفان عن أبيه عن عمر:
أنه فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم رواه مالك في الموطأ والدارقطني.
وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم رواه الجماعة. وللبخاري: تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف. وعن يزيد بن الأصم عن ميمونة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها رواه أحمد والترمذي ورواه مسلم وابن ماجة. ولفظهما:
تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس وأبو داود ولفظه قالت:
تزوجني ونحن حلالان بسرف. وعن أبي رافع: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة حلا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما رواه أحمد والترمذي، ورواية صاحب القصة والسفير فيها أولى لأنه أخبر وأعرف بها. وروى أبو داود أن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في قوله: تزوج ميمونة وهو محرم.
حديث ابن عمر في إسناده أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق، وحديث أبي رافع قال الترمذي: حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر