عن عمر أنه قضى في الأرنب ببقرة. وروى إبراهيم الحربي في الغريب عن ابن عباس أنه قضى في اليربوع بحمل والحمل ولد الضأن الذكر. وحديث جابر أخرجه أيضا البيهقي وأبو يعلى وقالا عن جابر عن عمر رفعه، وأما الدارقطني فرواه من طريق إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر يرفعه، وكذلك الحاكم. ورواه الشافعي عن مالك عن أبي الزبير موقوفا على جابر، وصحح وقفه الدارقطني من هذا الوجه كما سلف في أول الباب. قوله: فحكما عليه بعنز قد وافقهما على ذلك علي وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وابن الزبير، وكذلك وافقوا عمر في إيجاب عناق في الأرنب، وجفرة في اليربوع، كما حكى ذلك المهدي في البحر عنهم، وهو موافق لما في حديث جابر المرفوع المذكور في الباب إلا في الظبي فإنه أوجب فيه شاة، ولكنها قد تطلق الشاة على المعز. قال في القاموس: الشاة الواحدة من الغنم للذكر والأنثى، أو يكون من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش انتهى.
قوله: جفرة الجفرة بفتح الجيم هي الأنثى من ولد الضأن التي بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها، والعنز بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاي الأنثى من المعز، الجمع أعنز وعنوز وعناز.
باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه عن الصعب بن جثامة: أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا إنا حرم متفق عليه. ولأحمد ومسلم لحم حمار وحش. وعن زيد بن أرقم: وقال له ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حرام، فقال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال: إنا لا نأكله إنا حرم رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
قوله: حمارا وحشيا هكذا رواية مالك، ولم تختلف عنه الرواة في ذلك، وتابعه