باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما رواهما ابن عمر وابن عباس وقد سبق. وعن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ * (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) * (سورة البقرة، الآية: 125) فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب و * (قل يا أيها الكافرون) * و * (قل هو الله أحد) * ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا رواه أحمد ومسلم والنسائي وهذا لفظه.
وقيل للزهري إن عطاء يقول: تجزي المكتوبة من ركعتي الطواف؟ فقال: السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين أخرجه البخاري.
حديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف تقدم في باب استلام الركن اليماني، وكذلك تقدم في باب ما جاء في استلام الحجر وحديث ابن عباس المشار إليه تقدم في مواضع منها باب استلام الحجر، وكذلك باب استلام الركن اليماني وفي باب الطواف راكبا.
قوله: واتخذوا في الروايات بكسر الخاء على الامر وهي إحدى القراءتين، والأخرى بالفتح على الحبر والامر دال على الوجوب. قال في الفتح: لكن انعقد الاجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة فدل على عدم التخصيص، وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الذي فيه أثر قدميه وهو موجود الآن. وقال مجاهد:
المراد بمقام إبراهيم الحرم كله والأول أصح. قوله: فقرأ فاتحة الكتاب الخ فيه استحباب القراءة بهاتين السورتين مع فاتحة الكتاب واستلام الركن بعد الفراغ.
وقد اختلف في وجوب هاتين الركعتين، فذهب أبو حنيفة وهو مروي عن الشافعي في أحد قوليه إلى أنهما واجبتان، وبه قال الهادي والقاسم، واستدلوا بالآية المذكورة، وأجيب عن ذلك بأن الامر فيها إنما هو باتخاذ المصلى لا بالصلاة، وقد قال الحسن البصري وغيره: إن قوله مصلى أي قبلة، وقال مجاهد: أي مدعي يدعي عنده. قال الحافظ: ولا يصح حمله عن مكان الصلاة لأنه لا يصلي فيه بل عنده. قال: ويترجح قول الحسن بأنه جار على المعنى الشرعي، واستدلوا ثانيا بالأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين بعد فراغه من الطواف ولازم ذلك، من جملتها