الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وأن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه رواه أحمد وأبو داود، وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس.
حديث ابن عباس في التنفير عنها، وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع. قوله: والميتة بفتح الميم وهي ما زالت عنها الحياة لا بذكاة شرعية. ونقل ابن المنذر أيضا الاجماع على تحريم بيع الميتة، والظاهر أنه تحرم بيعها بجميع أجزائها، قيل: ويستثنى من ذلك السمك والجراد وما لا تحله الحياة.
قوله: والخنزير فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه وقد حكى صاحب الفتح الاجماع على ذلك. وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالكية الترخيص