المراد الثمر من غير النخل لأنه يجوز بيعه بالتمر بالمثناة والسكون. قوله: إلا أصحاب العرايا جمع عرية، قال في الفتح: وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة، كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من لا ثمر له، كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة، ويقال: عريت النخلة بفتح العين وكسر الراء تعرى إذا أفردت عن حكم أخواتها بأن أعطاها المالك فقيرا، قال مالك:
العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة أي يهبها له أو يهب له ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه، ويرخص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبها منه بتمر يابس، هكذا علقه البخاري عن مالك، ووصله ابن عبد البر من رواية ابن وهب. وروى الطحاوي عن مالك أن العرية النخلة للرجل في حائط غير فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول: أنا أعطيك بخرص نخلة تمرا فيرخص له في ذلك، فشرط العرية عند مالك أن يكون لأجل التضرر من المالك بدخول غيره إلى حائطه، أو لدفع الضرر عن الآخر لقيام صاحب النخل بما يحتاج إليه. وقال الشافعي في الام وحكاه عنه البيهقي: أن العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة بخرصه من التمر بشرط التقابض في الحال، واشترط مالك أن يكون التمر مؤجلا. وقال ابن إسحاق في حديثه عن ابن عمر عند أبي داود والبخاري تعليقا: أن يعري الرجل الرجل أي يهب له في ماله النخلة والنخلتين فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها. وأخرج الإمام أحمد عن سفيان بن حسين أن العريا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا.
قال القرطبي: كأن الشافعي اعتمد في تفسير العرية على قول يحيى بن سعيد. وأخرج أبو داود عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري وهو أخو يحيى المذكور أنه قال: العرية الرجل يعري الرجل النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة يأكلها رطبا فيبيعها تمرا، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع قال: سمعنا في تفسير العرية أنها النخلة يعريها الرجل للرجل ويشتريها في بستان الرجل. وقال في القاموس: وأعراه النخلة وهبة ثمرة عامها، والعرية النخلة المعراة والتي أكل ما عليها. وقال الجوهري:
هي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا بأن يجعل له ثمرها عاما من عراه إذا