وليحل ثم ليهل بالحج، وليهد فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وطاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شئ، ثم خب ثلاثة أشواط من السبع، ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يتحلل من شئ حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شئ حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهدى فساق الهدي. وعن عروة عن عائشة مثل حديث سالم عن أبيه. متفق عليه.
قوله: ولم تحل في رواية للبخاري: ولم تحلل بلامين وهو إظهار شاذ وفيه لغة معروفة. قوله: لبدت بتشديد الموحدة أي شعر رأسي، وهو أن يجعل فيه شئ ملتصق ويؤخذ منه استحباب ذلك للمحرم. قوله: فلا أحل من الحج يعني حتى يبلغ الهدي محله. واستدل به على أن من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر. قوله: بالعروش جمع عرش يقال لمكة وبيوتها كما في القاموس. قوله: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخ، قال المهلب: معناه أمر بذلك لأنه كان ينكر على أنس قوله إنه قرن، ويقول: إنه كان مفردا.
قوله: فأهل بالعمرة قال المهلب معناه: أمرهم بالتمتع وهو أن يهلوا بالعمرة أولا ويقدموها قبل الحج قال: ولا بد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر. وقال ابن المنير:
إن حمل قوله تمتع على معنى أمر من أبعد التأويلات. والاستشهاد عليه بقوله رجم، وإنما أمر بالرجم من أوهن الاستشهادات لأن الرجم وظيفة الامام، والذي يتولاه إنما يتولاه نيابة عنه، وأما أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه، ثم أورد تأويلا آخر وهو أن الراوي عهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله لا سيما مع قوله: خذوا عني مناسككم فلما تحقق أن الناس تمتعوا ظن أنه صلى الله عليه وآله وسلم تمتع فأطلق ذلك. قال الحافظ: ولا يتعين هذا أيضا، بل يحتمل أن يكون معنى قوله تمتع محمولا على مدلوله اللغوي وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيره. قال النووي: إن هذا هو المتعين. قوله: بالعمرة إلى الحج، قال المهلب أيضا: أي أدخل العمرة على الحج. قوله:
فإنه لا يحل من شئ حرم عليه تقدم بيانه. قوله: وليقصر قال النووي: معناه أنه ليفعل