هو معروف وصححه ابن السكن (وفي الباب) عن أبي هريرة عند أبي داود، وعن ابن عباس عند ابن حبان، وعن ابن مسعود عند الحاكم، وعن بريدة عند الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بلفظ: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة حسنه الحافظ في بلوغ المرام. وأخرجه البيهقي بزيادة: أو ممن يتخذه خمرا وقد استدل المصنف رحمه الله بحديثي الباب على تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا، وتحريم كل بيع أعان على معصية قياسا على ذلك، وليس في حديثي الباب تعرض لتحريم بيع العنب ونحوه ممن يتخذه خمرا، لأن المراد بلعن بائعها وآكل ثمنها بائع الخمر وآكل ثمن الخمر، وكذلك بقية الضمائر المذكورة هي للخمر ولو مجازا، كما في عاصرها ومعتصرها فإنه يؤول المعصور إلى الخمر، والذي يدل على مراد المصنف حديث بريدة الذي ذكرناه لترتيب الوعيد الشديد على من باع العنب إلى من يتخذه خمرا، ولكان قوله: حبس وقوله: أو ممن يعلم أن يتخذه خمرا يدلان على اعتبار القصد والتعمد للبيع إلى من يتخذه خمرا، ولا خلاف في التحريم مع ذلك، وأما مع عدمه فذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز منهم الهادوية مع الكراهة ما لم يعلم أنه يتخذه لذلك، ولكن الظاهر أن البيع من اليهودي والنصراني لا يجوز لأنه مظنه لجعل العنب خمرا، ويؤيد المنع مع من البيع مع ظن استعمال المبيع في معصية ما أخرجه الترمذي وقال: غريب من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
لا تبيعوا القينات المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام.
باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال: لا تبع ما ليس عندك رواه الخمسة.
الحديث أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن حكيم انتهى. وفي بعض طرقه عبد الله بن عصمة زعم عبد