باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الاحرام به قبلها عن ابن عباس قال: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج أخرجه البخاري، وله عن ابن عمر قال: أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وللدارقطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير. وروي عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم الحج بمنى لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر رواه البخاري.
وعن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم النحر، قال: هذا يوم الحج الأكبر رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة.
قوله: عن ابن عباس علقه البخاري ووصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق الحكم عن مقسم عنه بلفظ: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أيحرم بالحج في أشهره ورواه ابن خزيمة من وجه آخر عنه بلفظ:
لا يصلح أن يحرم بالحج أحد إلا في أشهر الحج. قوله: وعن ابن عمر علقه البخاري ووصله الطبري والدار قطني من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه. قوله: ويوم الحج الأكبر يوم النحر إنما سمي بذلك لأن تمام أعمال الحج يكون فيه، أو إشارة بالأكبر إلى الأصغر أعني العمرة. (وقد استدل) المصنف بهذه الآثار على كراهة الاحرام بالحج قبل أشهر الحج، وقد روي مثل ذلك عن عثمان وقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين أنه لا يصح الاحرام بالحج إلا فيها، وهو قول الشافعي. وقد تقرر في الأصول أن قول الصحابي ليس بحجة وليس في الباب إلا أقوال صحابة، إلا أن يصح ما ذكرنا عن ابن عباس من قوله: فإن من سنة الحج الخ، فإن هذه الصيغة لها حكم الرفع، وقد قدمنا في آخر باب المواقيت ما يدل على استحباب الاحرام من دويرة الأهل، وظاهره عدم الفرق بين من يفارق دويرة أهله قبل دخول أشهر الحج أو بعد دخولها، إلا أنه يقوي المنع من الاحرام قبل أشهر الحج أن الله سبحانه ضرب لأعمال الحج أشهرا معلومة، والاحرام عمل من أعمال الحج،