حديث جابر الثاني رواه الترمذي من طريق عبد الله بن أبي زياد الكوفي عن زيد بن حبان عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. وقال: هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حبان، ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد قال:
وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظا. وقال: إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسل، ثم قال: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا همام، حدثنا قتادة قال: قلت لأنس: كم حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: حجة واحدة واعتمر أربع عمر ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، وحبان بن هلال هو أبو حبيب البصري وثقه يحيى بن سعيد القطان. قوله: فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده في مسند أحمد وسنن أبي داود: أنه صلى الله عليه وآله وسلم نحر ثلاثين بيده وأمر عليا فنحر سائرها وقد قدمنا الترجيح بين الروايتين. قوله: وأشركه ظاهره أنه أشركه في نفس الهدي: قال القاضي عياض: وعندي أنه لم يكن شريكا حقيقة بل أعطاه قدرا يذبحه، قال والظاهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر البدن التي جاءت معه من المدينة وكانت ثلاثا وستين كما جاء في رواية الترمذي، وأعطى عليا عليه السلام البدن التي جاءت معه من اليمن وهي تمام المائة. قوله: ببضعة بفتح الباء لا غير وهي القطعة من اللحم. قوله: برة بضم الباء وفتح الراء مخففة وهي حلقة تجعل في أنف البعير. قوله:
ولا نرى إلا الحج بضم النون أي نظن. قوله: بلحم بقر قد استدل بهذه الأحاديث على أنه يجوز الاكل للمهدي من الهدي الذي يسوقه، قال النووي: وأجمع العلماء على أن الاكل من هدي التطوع وأضحيته سنة انتهى والظاهر أن يجوز الاكل من الهدي من غير فرق بين ما كان منه تطوعا وما كان فرضا لعموم قوله تعالى: * (فكلوا منها) * (سورة البقرة، الآية: 58) ولم يفصل، والتمسك بالقياس على الزكاة في عدم جواز الأكل من الهدي الواجب لا ينتهض لتخصيص هذا العموم، لأن شرع الزكاة لمواساة الفقراء، فصرفها إلى المالك إخراج لها عن موضوعها، وليس شرع الدماء كذلك، لأنها إما لجبر نقص أو لمجرد التبرع، فلا قياس مع الفارق فلا تخصيص. قوله: لأن عائشة كانت قارنة قد اختلف فيما أحرمت به عائشة أولا،