أعطيكم ثمنه أعطيتكم رواه أحمد وأبو داود وقال فيه: من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه.
الحديث الأول وقد تقدم الكلام عليه. والحد الثالث أخرجه أيضا الحاكم وصححه وفي إسناده سليمان بن أبي عبد الله المذكور قال أبو حاتم: ليس بمشهور ولكن يعتبر بحديثه. قال الذهبي: تابعي وثق، وقد وهم البزار فقال: لا يعلم روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا سعد، ولاعنه إلا عامر، وهذا يرد عليه. وقد أخرجه أيضا أبو داود عن مولى لسعد عنه، ووهم أيضا الحاكم فقال في حديث سعد: إن الشيخين لم يخرجاه وهو في مسلم كما عرفت. قوله: فسلبه أي أخذ ما عليه من الثياب. قوله:
نفلنيه أي أعطانيه، قال في القاموس: نفله النفل ونفله وأنفله أعطاه إياه، وقال أيضا. والنفل محركة الغنيمة والهبة. قوله: طعمة بضم الطاء وكسرها، ومعنى الطعمة الاكلة، وأما الكسر فجهة الكسب وهيئته. قوله: فليسلبه ثيابه هذا ظاهر في أنها تؤخذ ثيابه جميعها. وقال الماوردي: يبقى له ما يستر عورته، وصححه النووي، واختاره جماعة من أصحاب الشافعي. وبقصه سعد هذه احتج من قال: إن من صاد من حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه وهو قول الشافعي في القديم. قال النووي:
وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة انتهى. وقد حكى ابن قدامة عن أحمد في إحدى الروايتين القول به، قال: وروي ذلك عن ابن أبي ذئب وابن المنذر انتهى. وهذا يرد على القاضي عياض حيث قال: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم. (وقد اختلف) في السلب فقيل: إنه لمن سلبه. وقيل:
لمساكين المدينة. وقيل: لبيت المال، وظاهر الأدلة أنه للسالب وأنه طعمة لكل من وجد فيه أحدا يصيد أو يأخذ من شجره.
باب ما جاء في صيدوج عن محمد بن عبد الله بن شيبان عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير:
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن صيد و ج وعضاهه حرم محرم لله عز وجل رواه أحمد وأبو داود البخاري في تاريخه. ولفظه: إن صيد و ج حرام قال البخاري: ولا يتابع عليه.