حديث جابر أخرجه أيضا أبو داود والبيهقي وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال تقدم، وفي إسناده أيضا أبو عياش، قال في التلخيص: لا يعرف. قوله: كان يذبح وينحر بالمصلى فيه استحباب أن يكون الذبح والنحر بالمصلى وهو الجبانة. والحكمة في ذلك أن يكون بمرأى من الفقراء فيصيبون من لحم الأضحية. قوله: يطأ في سواد الخ أي بطنه وقوائمه وما حول عينيه سود كما تقدم. قوله: هلمي المدية أي هاتيها، والمدية بضم الميم وكسرها وفتحها وهي السكين. قوله: اشحذيها بالشين المعجمة والحاء المهملة المفتوحة وبالذال المعجمة أي حدديها، وفيه استحباب إحسان الذبح وكراهة التعذيب، كأن يذبح بما في حده ضعف. قوله: وأخذ الكبش الخ، هذا الكلام فيه تقديم وتأخير وتقديره فأضجعه ثم أخذ في ذبحه قائلا: بسم الله الخ، مضحيا به، وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح، وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة لأنه أرفق بها، وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع عليه المسلمون كما قال النووي، واتفق العلماء على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر، حكى ذلك النووي أيضا لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار. وفيه استحباب قول المضحي: بسم الله، وكذلك تستحب التسمية في سائر الذبائح وهو مجمع عليه، ولكن وقع الخلاف في وجوبها. قوله: ويكبر فيه دليل على استحباب التكبير مع التسمية فيقول: بسم الله والله أكبر. والصفحة جانب العنق، وإنما فعل ذلك ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه. قال النووي: وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن ذلك. قوله: فذبحهما بيده فيه استحباب تولي الانسان ذبح أضحيته بنفسه، فإن استناب قال النووي: جاز بلا خلاف، وإن استناب كتابيا كره كراهة تنزيه وأجزأه وقعت التضحية عن الموكل، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مالكا في إحدى الروايتين عنه فإنه لم يجوزها، ويجوز أن يستنيب صبيا وامرأة حائضا، لكن يكره توكيل الصبي، وفي كراهة توكيل الحائض وجهان انتهى. ومذهب الهادوية اشتراط أن يكون الذابح مسلما، فلا تحل عندهم ذبيحة الكافر، ولا يجوز توكيله بالذبح. قوله: فقال حين وجههما وجهت الخ فيه استحباب تلاوة هذه الآية عند توجيه الذبيحة للذبح، وقد تقدم ذكرها في دعاء الاستفتاح في الصلاة.
(٢١٢)