العترة: ويمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر ومرور أحمال الشوك ووضع الحطب والذبح فيها وطرح القمامة والرماد وقشر الموز، وإحداث السواحل والميازيب، وربط الكلاب الضارية لما فيها من الأذى اه. ثم حكي في البحر أيضا عن أبي حنيفة والهادوية أنها لا تضيق قرار السكك النافذة ولا هواؤها بشئ وإن اتسعت إذا الهواء تابع للقرار في كونه حقا كتبعية هواء الملك لقراره. وعن الشافعي والمؤيد بالله في أحد قوليه إنما حق المار في القرار لا الهواء فيجوز الروشن والساباط حيث لا ضرر وكذلك الميزاب. قال المؤيد بالله: ويجوز تضييق النافذة المسبلة بما لا ضرر فيه لمصلحة عامة بإذن الامام. وكذلك يجوز تضييق هوائها بالأولى، وإلى مثل ما ذهب إليه المؤيد ذهبت الهادوية وقالوا: يجوز أيضا التضييق لمصلحة خاصة في الطرق المشروعة بين الأملاك.
كتاب الشركة والمضاربة عن أبي هريرة رفعه قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما رواه أبو داود.
الحديث صححه الحاكم وأعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وأعله أيضا ابن القطان بالارسال فلم يذكر فيه أبا هريرة وقال: إنه الصواب، ولم يسنده غير أبي همام محمد بن الزبرقان. وسكت أبو داود والمنذري عن هذا الحديث، وأخرج نحوه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب عن حكيم بن حزام. قوله: كتاب الشركة بكسر الشين وسكون الراء، وحكى ابن باطيش فتح الشين وكسر الراء، وذكر صاحب الفتح فيها أربع لغات: فتح الشين وكسر الراء وكسر الشين وسكون الراء، وقد تحذف الهاء وقد يفتح أوله مع ذلك. قوله:
والمضاربة هي مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر والمشي والعامل مضارب بكسر الراء. قال الرافعي: ولم يشتق للمالك منه اسم فاعل، لأن العامل يختص بالضرب في الأرض، فعلى هذا تكون المضاربة من المفاعلة التي تكون من واحد مثل عاقبت اللص. قوله: أنا ثالث الشريكين المراد أن الله جل جلاله يضع البركة