اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام. والمكروه اجتناب الرخص المشروعة اه.
وقد أرشد الشارع إلى اجتناب ما لا يتيقن المرء حله بقوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان والحاكم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما. (وفي الباب) عن أنس عند أحمد. وعن ابن عمر عند الطبراني، وعن أبي هريرة وواثلة بن الأسقع. ومن قول ابن عمر وابن مسعود وغيرهما.
وروى البخاري وأحمد وأبو نعيم عن حسان بن أبي سنان البصري أحد العباد في زمن التابعين أنه قال: إذا شككت في شئ فاتركه. ولأبي نعيم من وجه آخر: أنه اجتمع يونس بن عبيد وحسان بن أبي سنان فقال يونس: ما عالجت شيئا أشد علي من الورع، فقال حسان: ما عالجت شيئا أهون علي منه، قال: كيف؟ قال حسان: تركت ما يريبني إلى ما لا يريبني فاسترحت.
قال الغزالي: الورع أقسام، ورع الصديقين وهو ترك ما لم يكن عليه بينة واضحة. وورع المتقين وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام. وورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع، فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين. قال: ووراء ذلك ورع الشهود وهو ترك ما يسقط الشهادة، أي أعم من أن يكون ذلك المتروك حراما أم لا اه. وقد أشار البخاري إلى أن الوساوس ونحوها ليست من المشبهات. فقال: باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات.
قال في الفتح: هذه الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في الورع.
أبواب أحكام العيوب باب وجوب تبيين العيب عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول:
المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له رواه ابن ماجة.
وعن واثلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه رواه أحمد. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال: من غشنا فليس منا رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.