باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل رواه أحمد وابن ماجة والترمذي.
الحديث حسنه الترمذي، في إسناد أحمد: علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال عن يعقوب السدوسي، ويقال فيه عقبة بن أوس عن ابن عمرو، وروى البيهقي بإسناده إلى ابن خزيمة قال: حضرت مجلس المزني يوما وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد فقال السائل: إن الله وصف القتل في كتابه صنفين عمدا وخطأ، فلم قلتم إنه على ثلاثة أصناف؟ فاحتج المزني بحديث ابن عمرو، فقال له يناظره: أتحتج بعلي بن زيد بن جدعان؟
فسكت المزني، فقلت لناظره: قد روي هذا الحديث عن غير علي بن زيد، فقال: من رواه غيره؟ فقلت: أيوب السختياني وجابر الحذاء، قال لي: فمن عقبة بن أوس؟ قلت: رجل من أهل البصرة روى عنه ابن سيرين على جلالته، فقال للمزني: أنت تناظر أم هذا؟
فقال: إذا جاء الحديث فهو يناظر لأنه أعلم به مني اه. فدل كلام ابن خزيمة هذا على أن علي بن زيد قد توبع. وأيضا الترمذي رواه عن أحمد بن سعيد الدارمي عن حبان بن هلال عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب. قوله: خلفة أي حاملة. ووقع في رواية: أربعون خلفة في بطونها أولادها، واستشكل ذلك لان الخلفة هي التي في بطنها ولدها، وأجيب بأن هذا تفسير لا تقييد، وقيل: تأكيد وإيضاح، وقيل: غير ذلك، والحديث يأتي الكلام على ما اشتمل عليه في أبواب الديات، وإنما ساقه المصنف ههنا للاستدلال بقوله فيه: وما صالحوا عليه فهو لهم فإنه يدل على جواز الصلح في الدماء بأكثر من الدية.
باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن