يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم رواه الجماعة إلا النسائي. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. وعن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبا في جداره، فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالا كثيرا فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره، فقال الحالف: أي أخي قد علمت أنك مقضي لك علي وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون جداري. ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبه رواهما أحمد وابن ماجة.
أما حديث ابن عباس فأخرجه أيضا ابن ماجة والبيهقي والطبراني وعبد الرزاق، قال ابن كثير: أما حديث لا ضرر ولا ضرار فرواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت. وروي من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري وهو حديث مشهور اه.
وهو أيضا عند ابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد، وعند البيهقي أيضا من حديث عبادة. وعند الطبراني في الكبير وأبي نعيم من حديث ثعلبة بن مالك القرظي، وما فيه من جعل الطريق سبعة أذرع ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة كما سيأتي. وأما حديث مجمع فأخرجه أيضا ابن ماجة والبيهقي وسكت عنه الحافظ في التلخيص. وعكرمة بن سلمة بن ربيعة المذكور مجهول. قوله:
لا يمنع بالجزم على النهي. وفي رواية لأحمد: لا يمنعن. وفي لفظ للبخاري بالرفع على الخبرية وهي في معنى النهي. قوله: خشبه قال القاضي عياض: رويناه في مسلم وغيره من الأصول بصيغة الجمع والافراد ثم قال: وقال عبد الغني بن سعيد: كل الناس تقوله بالجمع إلا الطحاوي فإنه قال عن روح بن الفرج: سألت أبا زيد والحرث بن بكير ويونس بن عبد الأعلى عنه فقالوا: كلهم خشبة بالتنوين، ورواية مجمع تشهد لمن رواه بلفظ الجمع، ويؤيدها أيضا ما رواه البيهقي من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: إذا سأل أحدكم جاره أن يدعم جذوعه على حائطه فلا يمنعه قال القرطبي: وإنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق الرواية في هذا الحرف، لان أمر الخشبة الواحدة يخف على الجار المسامحة به، بخلاف الأخشاب الكثيرة.