بعض أصحاب الشافعي أنها تطلق على الشاة، قال: ولا وجه له. وحكي فيه أيضا أن البقرة عن سبعة والشاة عن واحد إجماعا. قوله: والبعير عن عشرة فيه دليل على أن البدنة تجزئ في الأضحية عن عشرة، وسيأتي الكلام على ذلك.
باب ركوب الهدي عن أنس قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يسوق البدنة فقال: اركبها، فقال: إنها بدنة، قال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها ثلاثا متفق عليه. ولهم من حديث أبي هريرة نحوه. وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قد أجهده المشي قال: اركبها فقال: إنها بدنة، قال: اركبها وإن كانت بدنة رواه أحمد والنسائي. وعن جابر: أنه سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن علي عليه السلام:
أنه سئل يركب الرجل هديه فقال: لا بأس به، قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه، قال: لا تتبعون شيئا أفضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد.
حديث أنس الثاني أخرجه أيضا الجوزقي من طريق حميد عن ثابت عن أنس، وأبو يعلى من طريق الحسن عن أنس وزاد حافيا، وهو عند النسائي من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، وضعف هذه الطرق الحافظ في الفتح.
وحديث علي عليه السلام، قال في الفتح أيضا: إسناده صالح. وقال في مجمع الزوائد:
في إسناده محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه المصنف لفظه لفظ حديث أنس، ولكنه زاد في آخره: اركبها ويلك.
قوله: رأى رجلا قال الحافظ: لم أقف على اسمه بعد طول البحث. قوله: يسوق بدنة في رواية لمسلم مقلدة، وكذا في رواية للبخاري، وله أيضا من طريق أبي هريرة:
فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنعل في عنقها. قوله: إنها بدنة أراد أنها بدنة مهداة إلى البيت الحرام، ولو كان مراده الاخبار عن كونها