الشهادة إلا مع العلم، فأما من كتب أو شهد غير عالم فلا يدخل في الوعيد (ومن جملة) ما يدل على تحريم كتابة الربا وشهادته وتحليل الشهادة والكتابة في غيره قوله تعالى: * (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) * (سورة البقرة، الآية: 282) وقوله تعالى: * (وأشهدوا إذا تبايعتم) * (سورة البقرة، الآية: 282) فأمر بالكتابة والاشهاد فيما أحله، وفهم منه تحريمهما فيما حرمه. قوله: أشد من ست وثلاثين الخ، يدل على أن معصية الربا من أشد المعاصي، لأن المعصية التي تعدل معصية الزنا التي هي في غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور بل أشد منها لا شك أنها قد تجاوزت الحد في القبح، وأقبح منها استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، ولهذا جعلها الشارع أربى الربا، وبعد الرجل يتكلم بالكلمة التي لا يجد لها لذة ولا تزيد في ماله ولا جاهه، فيكون إثمه عند الله أشد من إثم من زنى ستا وثلاثين زنية، هذا ما لا يصنعه بنفسه عاقل، نسأل الله تعالى السلامة آمين آمين.
باب ما يجري فيه الربا عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز متفق عليه.
وفي لفظ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن رواه مسلم والنسائي وأبو داود.