بالخروج من الخلاف تعين الاحتياط بالخروج من خلاف السنة انتهى ومن متمسكاتهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج لمخالفته الجاهلية، وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اعتمر قبل ذلك ثلاث عمر في أشهر الحج كما سلف، وبأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لهم جواز الاعتمار عند الميقات فقال: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل الحديث في الصحيحين، فقد علموا جوازها بهذا القول قبل الامر بالفسخ، ولو سلم أن الامر بالفسخ لتلك العلة لكان أفضل لأجلها فيحصل المطلوب، لأن ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم في المناسك لمخالفة أهل الشرك مشروع إلى يوم القيامة، ولا سيما وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أن عمرة الفسخ للأبد كما تقدم. وقد أطا ابن القيم في الهدى الكلام على الفسخ، ورجح وجوبه وبين بطلان ما احتج به المانعون منه، فمن أحب الوقوف على جميع ذيول هذه المسألة فليراجعه، وإذا كان الموقع في مثل هذا المضيق هو إفراد الحج فالحازم المتحري لدينا الواقف عند مشتبهات الشريعة ينبغي له أن يجعل حجه من الابتداء تمتعا أو قرانا، فرارا مما هو مظنة البأس إلى ما لا بأس به، فإن وقع في ذلك فالسنة أحق بالاتباع. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.
أبواب ما يتجنبه المحرم وما يباح له باب ما يجتنبه من اللباس عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم؟
قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: على هذا المنبر وذكر معناه وفي رواية للدار قطني: أن رجلا نادى في المسجد: ماذا يترك المحرم من الثياب؟.
قوله: ما يلبس المحرم قال لا يلبس الخ، قال النووي: قال العلماء: هذا الجواب من بديع