الوادي هكذا في جميع نسخ مسلم كما نقله القاضي، قال: وفيه إسقاط لفظة لا بد منها وهي: حتى انصبت قدماه رمل في بطن الوادي، فسقطت لفظة رمل ولا بد منها، وقد ثبتت هذه اللفظة في غير رواية مسلم، وكذا ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين.
وفي الموطأ: حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى خرج منه وهو بمعنى رمل، قال النووي: وقد وقع في بعض نسخ صحيح مسلم: حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، كما وقع في الموطأ وغيره (وفي هذا الحديث) استحباب السعي في بطن الوادي حتى يصعد، ثم يمشي باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه. وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع، والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده، ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة. وبه قال الشافعي ومن وافقه وقال مالك فيمن ترك السعي الشديد في موضعه: تجب عليه الإعادة. وله رواية أخرى موافقة لقول الشافعي. قوله: إذا صعدنا بكسر العين. قوله:
ففعل على المروة كما فعل على الصفا فيه دليل على أنه يستحب عليها ما يستحب على الصفا من الذكر والدعاء والصعود.
باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسق هديا وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى ومتى يحرم بالحج عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج، فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر.
وعن جابر: أنه حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة، فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سميناه الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم ولكن لا يحل