وهو محرم رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من فرقد السبخي عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد وقد روى عنه الناس.
حديث ابن عمر تقدم في باب ما يجتنبه المحرم من اللباس. وقوله: لا تحنطوه تقدم في باب تطييب بدن الميت من كتاب الجنائز. وحديث عائشة الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري وإسناده رواته ثقات إلا الحسين بن الجنيد شيخ أبي داود، وقد قال النسائي: لا بأس به. وقال ابن حبان في الثقات: مستقيم الامر فيما يروي.
وحديث ابن عمر في إسناده المقال الذي أشار إليه الترمذي ومن عدا فرقدا فيهم ثقات. قوله: كأني أنظر إلى وبيص الطيب قد تقدم الكلام على هذا تفسيرا وحكما في باب ما يصنع من أراد الاحرام، وجزمنا هنالك بأن الحق أنه يحرم على المحرم ابتداء الطيب لا استمراره. قوله: فنضمد بفتح الضاد المعجمة وتشديد الميم المكسورة أي نلطخ. قوله: بالسك بضم السين المهملة وتشديد الكاف وهو نوع من الطيب معروف. قوله: فإذا عرقت بكسر الراء. قوله: ولا ينهانا سكوته صلى الله عليه وآله وسلم يدل على الجواز لأنه لا يسكت على باطل. قوله: غير مقتت قال في القاموس: زيت مقتت طبخ فيه الرياحين أو خلط بأدهان طيبة، وفيه دليل على جواز الادهان بالزيت الذي لم يخلط بشئ من الطيب. وقد قال ابن المنذر: أنه أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج، وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته، قال: وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه، وفرقوا بين الطيب والزيت في هذا، وقد تقدم مثل هذا النقل عن ابن المنذر، والكلام على هذا الباب قد مر فلا نعيده. باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته عن كعب بن عجرة قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى أتجد شاة؟ قلت: لا، فنزلت الآية * (ففدية من صيام أو صدقة أو