مثل أعرض باب فيها انتهى. وبهذا التفصيل قالت الهادوية. (والحكمة) في ورود الشرع بتقدير الطريق سبعة أذرع هي أن تسلكها الأحمال والأثقال دخولا وخروجا، وتسع ما لا بد منه كما يطرح عند الأبواب. قوله: الرحبة بفتح الحاء المهملة وتسكن على ما في القاموس وهي المكان بناحية ومتسعه، ومن الوادي مسيل مائه من جانبيه. والمراد هنا المكان بجانب الطريق كما في الحديث.
باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع عن عبد الله بن عباس قال: كان للعباس ميزاب على طريق عمر فلبس ثيابه يوم الجمعة وقد كان ذبح للعباس فرخان، فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين فأمر عمر بقلعه ثم رجع فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثيابه ثم جاء فصلى بالناس، فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عمر للعباس: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففعل ذلك العباس.
الحديث لم يذكر المصنف من خرجه كما في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب، وفي نسخة أنه أخرجه أحمد، وهو في مسند أحمد بلفظ: كان للعباس ميزاب على طريق عمر فلبس ثيابه يوم الجمعة فأصابه منه ماء بدم فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عنه فقال: هو خطأ. ورواه البيهقي من أوجه أخر ضعيفة أو منقطعة ولفظ أحدهما: والله ما وضعه حيث كان إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده. وأورده الحاكم في المستدرك وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. قال الحاكم: ولم يحتج الشيخان بعبد الرحمن، ورواه أبو داود في المراسيل من حديث أبي هارون المدني قال: كان في دار العباس ميزاب فذكره. (والحديث) فيه دليل على جواز إخراج الميازيب إلى الطرق، لكن بشرط أن لا تكون محدثة تضر بالمسلمين، فإن كانت كذلك منعت لأحاديث المنع من الضرار. قال في البحر مسألة