قوله: ثبطة بفتح المثلثة وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفة أي بطيئة الحركة لعظم جسمها. قوله: في ضعفة أهله الضعفة بفتح الضاد المعجمة والعين المهملة جمع ضعيف وهم النساء والصبيان والخدم. قوله: أوضع أي أسرع السير بإبله، يقال: وضع البعير وأوضعه راكبه أي أسرع به السير. قوله: بمثل حصى الخذف تقدم ضبطه وتفسيره وحديث عائشة وابن عباس وابن عمر فيها دليل على جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس، وفي بقية جزء من الليل لمن كان من الضعفة. وحديث جابر يدل على أنه يشرع الاسراع بالمشي في وادي محسر. قال الأزرقي: وهو خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعا، وإنما شرع الاسراع فيه لأن العرب كانوا يقفون فيه ويذكرون مفاخر آبائهم فاستحب الشارع مخالفتهم. وحكى الرافعي وجها ضعيف أنه لا يستحب الاسراع للماشي.
باب رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه عن جابر قال: رمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذ زالت الشمس أخرجه الجماعة. وعن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه رواه أحمد ومسلم والنسائي.
وعن ابن مسعود: أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه.
ولمسلم في رواية جمرة العقبة. وفي رواية لأحمد: أنه انتهى إلى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصاة وقال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ثم قال: ههنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
قوله: الجمرة يعني جمرة العقبة. قوله: يوم النحر ضحى لا خلاف أن هذا الوقت هو الأحسن لرميها، واختلف فيمن رماها قبل الفجر فقال الشافعي: يجوز تقديمه من نصف الليل، وبه قال عطاء وطاوس والشعبي، وقالت الحنفية وأحمد وإسحاق والجمهور: أنه لا يرمى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، ومن رمى قبل طلوع الشمس