قوله: الذهب بالذهب يدخل في الذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش، وجيد وردئ، وصحيح ومكسر، وحلي وتبر، وخالص ومغشوش. وقد نقل النووي وغيره الاجماع على ذلك. قوله: إلا مثلا بمثل هو مصدر في موضع الحال، أي الذهب يباع بالذهب موزونا بموزون، أو مصدر مؤكد أي يوزن وزنا بوزن. وقد جمع بين المثل والوزن في رواية مسلم المذكورة. قوله: ولا تشفوا بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء رباعي من أشف، والشف بالكسر الزيادة ويطلق على النقص والمراد هنا لا تفضلوا. قوله: بناجز بالنون والجيم والزاي أي لا تبيعوا مؤجلا بحال. ويحتمل أن يراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقا، مؤجلا كان أو حالا، والناجز الحاضر. قوله: والفضة بالفضة يدخل في ذلك جميع أنواع الفضة كما سلف في الذهب. قوله: والبر بالبر بضم الباء وهو الحنطة والشعير بفتح أوله ويجوز الكسر وهو معروف، وفيه رد على من قال: إن الحنطة والشعير صنف واحد، وهو مالك والليث والأوزاعي، وتمسكوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الطعام بالطعام كما سيأتي، ويأتي الكلام على ذلك. قوله:
فمن زاد الخ، فيه التصريح بتحريم ربا الفضل وهو مذهب الجمهور للأحاديث الكثيرة في الباب وغيرها فإنها قاضية بتحريم بيع هذه الأجناس بعضها ببعض متفاضلا. وروي عن ابن عمر أنه يجوز ربا الفضل ثم رجع عن ذلك. وكذلك روي عن ابن عباس واختلف في رجوعه فروى الحاكم أنه رجع عن ذلك لما ذكر له أبو سعيد حديثه الذي في الباب واستغفر الله وكان ينهي عنه أشد النهي. وروي مثل قولهما عن أسامة بن زيد وابن الزبير وزيد بن أرقم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، واستدلوا على جواز ربا الفضل بحديث أسامة عند الشيخين وغيرهما بلفظ: إنما الربا في النسيئة زاد مسلم في رواية عن ابن عباس: لا ربا فيما كان يدا بيد وأخرج الشيخان والنسائي عن أبي المنهال قال: سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فقالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا وأخرج مسلم عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: إلا يدا بيد؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس، فأخبرت أبا سعيد فقال أو قال ذلك إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه وله من وجه آخر عن أبي نضرة: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، وأني لقاعد عند أبي سعيد فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فذكر الحديث قال: فحدثني