في القليل من شعره، والعلة في تحريم بيعه وبيع الميتة هي النجاسة عند جمهور العلماء، فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة، ولكن المشهور عن مالك طهارة الخنزير. قوله:
والأصنام جمع صنم قال الجوهري الوثن، وقال غيره: الوثن ما له جثة، والصنم ما كان مصورا، فبينهما على هذا عموم وخصوص من وجه ومادة اجتماعهما إذا كان الوثن مصورا، والعلة في تحريم بيعها عدم المنفعة المباحة، فإن كان ينتفع بها بعد الكسر جاز بيعها عند البعض ومنعه الأكثر. قوله: أرأيت شحوم الميتة الخ، أي فهل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة البيع، كذا في الفتح. قوله: ويستصبح بها الناس الاستصباح استفعال من المصباح وهو السراج الذي يشتعل منه الضوء. قوله: لا هو حرام الأكثر على أن الضمير راجع إلى البيع، وجعله بعض العلماء راجعا إلى الانتفاع فقال: يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميتة بشئ إلا ما خصه دليل كالجلد المدبوغ، والظاهر أن مرجع الضمير البيع لأنه المذكور صريحا والكلام فيه. ويؤيد ذلك قوله في آخر الحديث: فباعوها وتحريم الانتفاع يؤخذ من دليل آخر كحديث: لا تنتفعوا من الميتة بشئ وقد تقدم، والمعنى : لا تظنوا أن هذه المنافع مقتضية لجواز الميتة فإن بيعها حرام. قوله: جملوه بفتح الجيم والميم أي أذابوه، يقال: جمله إذا أذابه والجميل الشحم المذاب. وفي رواية للبخاري: جملوها ثم باعوها وحديث ابن عباس فيه دليل على إبطال الحبل والوسائل إلى المحرم، وأن كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه، فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خصه دليل، والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث الباب مخصص لعموم مفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما حرم من الميتة أكلها وقد تقدم. وقوله: لعن الله اليهود زاد في سنن أبي داود: ثلاثا.
وعن أبي جحيفة أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه وقال: إن