قال: الزموا سنة نبيكم. قوله: طاف بالبيت أي إذا أمكنه ذلك، ووقع في رواية عبد الرزاق: إن حبس أحدا منكم حابس عن البيت فإذا وصل طاف. قوله: حتى يحج عاما قابلا استدل به على وجوب الحج من القابل على من أحصر، وسيأتي الخلاف فيه. قوله: فيهدي فيه دليل على وجوب الهدي على المحصر، ولكن الاحصار الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما وقع في العمرة، فقاس العلماء الحج على ذلك، وهو من الالحاق بنفي الفارق، وإلى وجوب الهدي ذهب الجمهور وهو ظاهر الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعل ذلك في الحديبية، ويدل عليه قوله تعالى: * (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) * (سورة البقرة، الآية: 196) وذكر الشافعي أنه لا خلاف في ذلك في تفسير الآية، وخالف في ذلك مالك فقال: إنه لا يجب الهدي على المحصر، وعول على قياس الاحصار على الخروج من الصوم للعذر والتمسك بمثل هذا القياس في مقابل ما يخالفه من القرآن والسنة من الغرائب التي يتعجب من وقوع مثلها من أكابر العلماء. قوله: ابن حزابة بضم الحاء المهملة وبعدها زاي ثم بعد الألف موحدة. قوله: فسأل على الماء هكذا في بعض نسخ هذا الكتاب، وفي بعضها عن الماء، وفي نسخة صحيحة من الموطأ على الماء ونسخ بعن. قوله: فوجد هذه اللفظة ثابتة في نسخه من هذا الكتاب وهي ثابتة في الموطأ. وقد استدل بالآثار المذكورة في الباب على وجوب الهدي، وأن الاحصار لا يكون إلا بالخوف من العدو، وقد تقدم البحث عن ذلك وعلى وجوب القضاء وسيأتي.
باب تحلل المحصر من العمرة بالنحر ثم الحلق حيث أحصر من حل أو حرم وأنه لا قضاء عليه عن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وللبخاري عن المسور: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. وعن