رفع اليدين عند الدعاء، فيخصص به عموم حديث أنس المتقدم في صلاة الاستسقاء.
قوله: وهو رافع يده الأخرى فيه دليل على أن رفع إحدى اليدين عند الدعاء إذا منع من رفع الأخرى عذر لا بأس به. قوله: دعاء يوم عرفة رجح المزي جر دعاء ليكون قوله: لا إله إلا الله خبرا لخير الدعاء ولخير ما قلت أنا والنبيون.
ويؤيده ما وقع في الموطأ من حديث طلحة بلفظ: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وما وقع عند العقيلي من حديث ابن عمر بلفظ:
أفضل دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله (وأحاديث) الباب تدل على مشروعية الاستكثار من هذا الدعاء يوم عرفة، وأنه خير ما يقال في ذلك اليوم.
وعن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر جاء إلى الحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه فقال: الرواح إن كنت تريد السنة، فقال: هذه الساعة؟ قال: نعم، قال سالم: فقلت للحجاج: إن كنت تريد تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة، فقال عبد الله بن عمر صدق رواه البخاري والنسائي.
وعن جابر قال: راح النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الموقف بعرفة، فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ثم أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الاذان، ثم أقام بلال فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر رواه الشافعي.
حديث جابر أخرجه أيضا البيهقي وقال: تفرد به إبراهيم بن أبي يحيى. وفي حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم ما يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم خطب ثم أذن بلال ليس فيه ذكر أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة الثانية وهو أصح، ويترجح بأمر معقول هو أن المؤذن قد أمر بالانصات للخطبة فكيف يؤذن ولا يستمع الخطبة؟ قال المحب الطبري: وذكر الملافي سيرته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فرغ من خطبته أذن بلال وسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما فرغ بلال من الاذان تكلم بكلمات ثم أناخ راحلته وأقام بلال الصلاة، وهذا أولى مما ذكره الشافعي، إذ لا يفوت به سماع الخطبة من المؤذن.
قوله: فاقصر الخطبة الخ، قال ابن عبد البر: هذا الحديث يدخل عندهم في المسند، لأن المراد بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أطلقت ما لم تضف