ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المشيعة في الأضاحي بالفتح أي التي تحتاج إلى من يشيعها أي يتبعها الغنم لضعفها، وبالكسر وهي التي تشيع الغنم أي تتبعها لعجفها انتهى. (وهذه الأحاديث) تدل على أنه لا يجزئ في الأضحية ما كان فيه أحد العيوب المذكورة، ومن ادعى أنه يجزئ مطلقا أو يجزئ مع الكراهة احتاج إلى إقامة دليل يصرف النهي عن معناه الحقيقي وهو التحريم المستلزم لعدم الاجزاء، ولا سيما بعد التصريح في حديث البراء بعدم الجواز.
وعن أبي سعيد قال: اشتريت كبشا أضحي به، فعدا الذئب فأخذ الألية، قال: فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ضح به رواه أحمد. وهو دليل على أن العيب الحادث بعد التعيين لا يضر. وعن علي عليه السلام قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستشرف العين والاذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن أبي أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون أخرجه البخاري.
وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين رواه أحمد والعفراء التي بياضها ليس بناصع. وعن أبي سعيد قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد رواه أحمد وصححه الترمذي.
حديث أبي سعيد الأول أخرجه أيضا ابن ماجة والبيهقي وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف جدا، وفيه أيضا محمد بن قرظة بفتح القاف والراء، قال في التلخيص: غير معروف، وقال في التقريب: مجهول، وقد قيل: إنه وثقه ابن حبان، ويقال:
إنه لم يسمع من أبي سعيد. قال البيهقي: ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عطية عن أبي سعيد: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شاة قطع ذنبها يضحي بها قال: ضح بها والحجاج ضعيف. وحديث علي عليه السلام أخرجه أيضا البزار وابن حبان والحاكم والبيهقي وأعله الدارقطني. وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي، ورواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس بلفظ: دم الشاة البيضاء عند الله أزكى من دم السوداوين وفيه حمزة النصيبي قد اتهم بوضع الحديث. ورواه الطبراني أيضا وأبو نعيم من حديث كبيرة بنت