باب النهي عن ابدال الهدي المعين عن ابن عمر قال: أهدى عمر نجيبا فأعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بثمنها بدنا، قال: لا انحرها إياها رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه.
الحديث أخرجه أيضا ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما. قوله: نجيبا النجيب والنجيبة الناقة والجمع نجائب. وفي النهاية: النجيب الفاضل من كحيوان، والحديث يدل على أنه لا يجوز بيع الهدي لإبدال مثله أو أفضل، ثم قال وقد تكرر في الحديث ذكر النجيب من الإبل مفردا ومجموعا وهو القوي منها الخفيف السريع انتهى. وقد جوزت الهادوية ذلك، وأجاب صاحب البحر عن حديث الباب بأنه حكاية فعل لا يعلم وجهها، فيحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى نجيبه أفضل، ولا يخفى أن رد السنن الفعلية بمثل هذا يستلزم رد أكثر أفعاله، ويستلزم رد ما لا يعلم وجهه من أقواله، فيفضي ذلك إلى رد أكثر السنة، وذلك باطل مخالف للآيات القرآنية القاضية باتباع الرسول والتأسي به والاخذ بما أتى به، لأنها لم تفرق بين ما علم وجهه وما جهل، فمن ادعى اعتبار العلم فعليه الدليل على أن هذه المقالة قد صارت عصى يتوكأ بها من رام صيانة مذهبه إذا خالف الثابت من فعله صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان له وجه أوضح من الشمس، ثم إنهم يحتجون بأفعاله إذ وافقت المذهب، ولا يقيدون الاحتجاج بمثل هذا القيد، وما أكثر هذا الصنع في تصرفاتهم لمن تتبع، فليأخذ المنصف من ذلك حذره، فإن المعذرة الباردة في طرح سنة صحيحة مما لا ينفق عند الله، ولا سيما إذا كان لقصد عن محض الرأي.
وأما الاحتجاج على الجواز بإشراكه صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام في هديه وتصرفه عن العمرة إلى الاحصار فخارج عن محل النزاع، لأن ذلك تصرف لا يخرج العين عن كونها هديا، ولا يبطل به الحق الذي قد تعلق بها للمصرف، وأيضا صحة الاحتجاج بالاشراك متوقفة على معرفة أنه صلى الله عليه وآله وسلم ساق جميع الهدي الذي أشرك عليا فيه عن نفسه وهو ممنوع، والسند أنه لم يقلد ويشعر