واحتج لهم في البحر بأن الصلح معاوضة فلا يصح مع الانكار كالبيع. وأجيب بأنه لا معنى للإنكار في البيع لعدم ثبوت حق لأحدهما على الآخر يتعلق به الانكار قبل صدور البيع فلا يصح القياس. قوله: بين المسلمين هذا خرج مخرج الغالب، لان الصلح جائز بين الكفار وبين المسلم والكافر. ووجه التخصيص أن المخاطب بالأحكام في الغالب هم المسلمون لأنهم هم المنقادون لها. قوله: إلا صلحا بالنصب على الاستثناء. وفي رواية لأبي داود والترمذي بالرفع. والصلح الذي يحرم الحلال كمصالحة الزوجة للزوج على أن لا يطلقها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يبيت عند ضرتها، والذي يحلل الحرام كأن يصالحه على وطئ أمة لا يحل له وطؤها، أو أكل مال لا يحل له أكله، أو نحو ذلك. قوله: المسلمون على شروطهم أي ثابتون عليها لا يرجعون عنها. قال المنذري: وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة، ويدل على هذا قوله: إلا شرطا حرم حلالا الخ، ويؤيده ما ثبت في حديث بريرة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وحديث:
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والشرط الذي يحل الحرام، كأن يشرط نصرة الظالم أو الباغي أو غزو المسلمين، والذي يحرم الحلال كأن يشرط عليه أن لا يطأ أمته أو زوجته أو نحو ذلك.
وعن جابر أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء