وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح، وهو حديث طويل هذا طرف منه. قوله: أطعموه أهل الحل لا بد من تقييد هذا الاطلاق بما سلف من اعتبار القصد بأن ذلك للمحرم، فيحمل هذا على أنه أخذ البيض قاصدا بأن ذلك لأجل المحرمين جمعا بين الأدلة. وكذلك لا بد من تقييد حديث طلحة بأن لا يكون من أهدى لهم الطير صاده لأجلهم، وقد اختلف فيما يلزم المحرم إذا أصاب بيضة نعام، فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: أنه يجب فيها القيمة. وقال مالك في رواية عنه: قيمة عشر بدنة. وقال الشافعي في رواية عنه: قيمة عشر النعامة. وقال الهادي: يجب فيها صوم يوم واستدل من قال بأن الواجب القيمة بما أخرجه عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي من حديث كعب بن عجرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بيض نعامة أصابه محرم بقيمته وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وشيخه حسين بن عبد الله وهما ضعيفان. وأخرجه ابن ماجة والدارقطني من حديث أبي المهزم وهو أضعف منهما. واستدل الهادي بما أخرجه الشافعي وأبو داود والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم في بيض النعام في كل بيضة صيام يوم قال عبد الحق:
لا يسند من وجه صحيح، وفي إسناد أبي داود رجل لم يسم، وأخرج نحوه الدارقطني من حديث أبي هريرة وهو من طريق ابن جريج عن أبي الزناد، ولم يسمع منه كما قال أبو حاتم والدارقطني. قوله: ابن عبد الله التيمي كذا في نسخ المنتقى، والصواب ابن عبيد الله مصغرا. قوله: وفق من أكله أي صوبه كذا في شرح مسلم، ويحتمل أن يكون معناه دعا له بالتوفيق.
وعن عمير بن سلمة الضمري عن رجل من بهز: أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد مكة حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحش عقيرا فذكروه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أقروه حتى يأتي صاحبه، فأتى البهزي وكان صاحبه فقال: يا رسول الله شأنكم هذا الحمار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون، قال: ثم مررنا حتى إذا كنا بالأثاية إذا نحن بظبي حاقف في ظل فيه سهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا أن يقف عنده حتى يخبر الناس عنه رواه أحمد والنسائي ومالك في الموطأ.